كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ ولا علاقة لعمق البئر وغزارته، وحكمها حكم الماء الراكد إذا كان قليلاً، فتنجس إذا وقعت النجاسة فيها وعلم وقوعها فيها يقيناً أو بغلبة الظنّ، وإن لم يظهر أثر النجاسة فيها. ينظر: مراقي الفلاح ص39، والله أعلم.
408) فتوى
ماء بئر وقعت فيه قطرة دم
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقعت فيه قطرة دم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا وقعت في البئر نجاسة، فإنه يتنجس، ولو كانت قليلة: كقطرة دم؛ لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه، ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه: كسقوط بعر الإبل والغنم، وروث الفرس والبغل والحمار، وخثي البقر، وخرء عصفور، فإنها لا تنجس البئر؛ للضرورة، وتعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ما دامت مساحتها أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ ولا علاقة لعمق البئر وغزارته، وحكمها حكم الماء الراكد إذا كان قليلاً، فتنجس إذا وقعت النجاسة فيها وعلم وقوعها
408) فتوى
ماء بئر وقعت فيه قطرة دم
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقعت فيه قطرة دم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا وقعت في البئر نجاسة، فإنه يتنجس، ولو كانت قليلة: كقطرة دم؛ لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه، ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه: كسقوط بعر الإبل والغنم، وروث الفرس والبغل والحمار، وخثي البقر، وخرء عصفور، فإنها لا تنجس البئر؛ للضرورة، وتعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ما دامت مساحتها أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع ـ أي ما يساوي (25) متر مربع مساحة سطح الماء، وعمق ما لا تبدو الأرض بالاغتراف منه ـ ولا علاقة لعمق البئر وغزارته، وحكمها حكم الماء الراكد إذا كان قليلاً، فتنجس إذا وقعت النجاسة فيها وعلم وقوعها