كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
419) فتوى
وقوع خنزير في البئر
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقع فيه خنزير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن وقع في البئر خنزير، فإنه يتنجس، وينزح كل ماء البئر، وإن أخرج الخنزير حياً، وإن لم يصب الماء فمه؛ لأن الخنزير نجس العين. ينظر: المراقي ص36، والله أعلم.
420) فتوى
تطهير بئر مات فيه كلب
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي مات فيه كلب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مات كلب في البئر، فإنه يتنجس، وينزح كل ماء البئر؛ لأن الكلب لعابه نجس، فإذا مات في الماء انتقلت النجاسة إلى الماء. ينظر: المراقي ص36، والله أعلم.
وقوع خنزير في البئر
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقع فيه خنزير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن وقع في البئر خنزير، فإنه يتنجس، وينزح كل ماء البئر، وإن أخرج الخنزير حياً، وإن لم يصب الماء فمه؛ لأن الخنزير نجس العين. ينظر: المراقي ص36، والله أعلم.
420) فتوى
تطهير بئر مات فيه كلب
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي مات فيه كلب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مات كلب في البئر، فإنه يتنجس، وينزح كل ماء البئر؛ لأن الكلب لعابه نجس، فإذا مات في الماء انتقلت النجاسة إلى الماء. ينظر: المراقي ص36، والله أعلم.