اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

421) فتوى
بئر وقع فيه كلب
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي وقع فيه كلب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا وقع الكلب في البئر وخرج حياً ولم يمت، فإنه ينظر: إن لم يصل فمه الماء، فلا ينجس؛ لأن عين الكلب ليست نجسة، بل لعابه النجس، فإن لم يصل لعابه إلى الماء يبقى على طهارته، أما إن وصل الماء فمه، فإنه ينجس؛ لأن الكلب لعابه نجس. ينظر: المراقي ص36، والله أعلم.

422) فتوى
بئرٌ مات فيه فأر
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي مات فيه فأر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مات في البئر فأرة، أو عصفور، أو نحوهما، فإنه ينظر: إن انتفخ الواقع في الماء، فيجب نزح كل ماء البئر، أما إن لم ينتفخ، فينزح
المجلد
العرض
65%
تسللي / 596