كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها، والمعتبر في الدلو: هو الدلو الوسط، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو نزح الواجب بدلو كبير، كفى ذلك؛ لحصول المقصود. ينظر: الاختيار 1: 26، والوقاية ص102، والمراقي 37 - 38، والبحر 1: 124، والبدائع 1: 86، والله أعلم.
423) فتوى
بئرٌ مات فيها عصفور
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي مات فيه عصفور؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مات في البئر عصفور أو نحوه، فإنه ينظر: إن انتفخ الواقع في الماء، فيجب نزح كل ماء البئر، أما إن لم ينتفخ، فينزح من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها، ينظر: الاختيار 1: 26، والوقاية ص102، والله أعلم.
423) فتوى
بئرٌ مات فيها عصفور
السؤال:
ما حكم ماء البئر الذي مات فيه عصفور؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن مات في البئر عصفور أو نحوه، فإنه ينظر: إن انتفخ الواقع في الماء، فيجب نزح كل ماء البئر، أما إن لم ينتفخ، فينزح من البئر (20) دلواً وجوباً إلى (30) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها، ينظر: الاختيار 1: 26، والوقاية ص102، والله أعلم.