أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

دلواً وجوباً إلى (60) استحباباً، وذلك بعد إخراج الواقع فيها، ينظر: المراقي 37 - 38، والبحر 1: 124، والبدائع 1: 86، والله أعلم.

426) فتوى
وقت الحكم بتنجّس البئر إن وقعت فيه نجاسة
السؤال:
متى يحكم بتنجس البئر إن وقعت فيه نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن وقعت في البئر نجاسة، فهو إما علم بوقوع النجاسة فيه، أو لم يعلم بوقوعها: فإن علم بوقوع النجاسة: فإن البئر يتنجس من وقت وقوع النجاسة فيه إن علم بوقوعها فيه يقيناً أو بغلبة الظن.
وإن لم يكن يعلم بوقوع النجاسة وكان يستعمل الماء: فإنه ينظر: إن انتفخ أو تفسخ الشيء الواقع في الماء: فيحكم بتنجس البئر منذ ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد، فيلزمه إعادة صلوات تلك المدة إذا توضأ منه، أو اغتسل من جنابة، أو غسل به ثيابه من نجاسة.
أما إن غسل بها الثياب من نجاسة ولم يتوضؤوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح؛ لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب، ولم يدر وقت إصابتها، ولا يعيد صلاته، أما إن لم ينتفخ ولم يتفسخ الواقع فيه: فيحكم
المجلد
العرض
65%
تسللي / 596