كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
بتنجس البئر منذ يوم وليلة؛ احتياطاً. ينظر: رد المحتار 1: 147، والوقاية ص102، ومراقي الفلاح ص42، والله أعلم.
427) فتوى
العلم بوقوع النجاسة في البئر
السؤال:
متى يحكم بتنجس البئر إن وقعت فيه نجاسة وعلم بوقوعها فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن وقعت في البئر نجاسة، وعلم بوقوعها فيه يقيناً أو بغلبة الظن، فإن البئر يتنجس من وقت وقوع النجاسة فيه، والله أعلم.
428) فتوى
عدم العلم بوقوع النجاسة في البئر
السؤال:
متى يحكم بتنجس البئر إن وقعت فيه نجاسة ولم يكن يعلم بوقوعها فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن يعلم بوقوع النجاسة وكان يستعمل الماء:
427) فتوى
العلم بوقوع النجاسة في البئر
السؤال:
متى يحكم بتنجس البئر إن وقعت فيه نجاسة وعلم بوقوعها فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن وقعت في البئر نجاسة، وعلم بوقوعها فيه يقيناً أو بغلبة الظن، فإن البئر يتنجس من وقت وقوع النجاسة فيه، والله أعلم.
428) فتوى
عدم العلم بوقوع النجاسة في البئر
السؤال:
متى يحكم بتنجس البئر إن وقعت فيه نجاسة ولم يكن يعلم بوقوعها فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يكن يعلم بوقوع النجاسة وكان يستعمل الماء: