اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء مستحباً إذا بال ولم يتغوّط، فإنه يغسل قُبُله دون دبره. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.

33) فتوى
الاستنجاء احتياطاً
السؤال:
متى يكون الاستنجاء احتياطاً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء احتياطاً: إذا خرج شيء من أعضائه ولم يتلطخ، فإنه يغسل ذلك الموضع احتياطاً، أي أخذاً بالثقة، واجتناباً عن موضع الشبهة، وحفظاً للنفس عن الوقوع في المأثم؛ وهذا لأن النجس القليل وإن لم يكن مانعاً لجواز الصلاة عندنا، ولا ناقضاً للوضوء ما لم يتجاوز إلى موضع يجب غسله، فهو مانع عند غيرنا، وهو زفر والشافعي، وناقض عند زفر رحمه الله، فكان الأخذ بالمتفق عليه أولى، والاجتناب عن مواضع الخلاف أحرى، كما هو دأب أهل التقوى. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 596