اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

34) فتوى
الاستنجاء من الريح بدعة
السؤال:
متى يكون الاستنجاء بدعة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الاستنجاء بدعةً: إذا خرج شيء من غير السبيلين، أو خرج ريحٌ من دُبُره، فإنه لا يستنجي، ولو استنجى يكون ذلك بدعة؛ لأن الاستنجاء مسنون من كلِّ نجس يخرج من السبيلين له عين مرئية: كالغائط والبول والمني والودي والمذي والدم؛ لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل النجاسة، فإذا كان النجس الخارج من السبيلين عيناً مرئية تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل، ولا استنجاء في الريح؛ لأنها ليست بعين مرئية. ينظر: التوضيح شرح مقدمة أبي الليث 94/ب، وبدائع الصنائع 1/ 18، والاختيار1/ 48، والله أعلم.

35) فتوى
الاستنجاء بالماء
السؤال:
ما حكم الاستنجاء بالماء؟
المجلد
العرض
7%
تسللي / 596