أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّادس الآسار

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان أكثرها نجساً، فإنه يتحرى للشرب، ويريقها ويتيمم للوضوء؛ لنجاستها كلها حكماً للغالب. ينظر: المراقي ص34، والله أعلم.

435) فتوى
اختلاط الثياب الطاهرة بالنجسة
السؤال:
من اختلطت ثيابه الطاهرة بثيابه النجسة وليس عنده ثوب مقطوع بطهارته، وأراد الصلاة، كيف يتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يتحرى ـ أي يبذل جهده لمعرفة الثوب الطاهر من النجس ـ في كل الحالات، سواء كان أكثر الثياب طاهراً، أو أكثرها نجساً، أو كانت متساوية في النجاسة والطهارة؛ لأن ستر العورة في الصلاة واجب، ولا خلف للثوب في ستر العورة، بخلاف التحري في المياه؛ لأن الماء يخلفه التراب، وإن صلى بالتحري ثم تبين له خطأ اجتهاده، أعاد الصلاة في الوقت أو بعده. ينظر: مراقي الفلاح ص34 - 35، والله أعلم.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 596