كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّادس الآسار
ص34، والله أعلم.
433) فتوى
أواني متجاورة متساوية في الطهارة
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة متساوية في الطهارة والنجاسة، ولا يملك غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت متساوية في الطهارة والنجاسة، فإنه يتحرى للشرب، ويتيمم، والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم؛ لفقد المطهر قطعاً. ينظر: المراقي ص34، والله أعلم.
434) فتوى
عنده أواني متجاورة أكثرها نجس
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة أكثرها نجس وبعضها طاهر ولا يملك
غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟
433) فتوى
أواني متجاورة متساوية في الطهارة
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة متساوية في الطهارة والنجاسة، ولا يملك غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت متساوية في الطهارة والنجاسة، فإنه يتحرى للشرب، ويتيمم، والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم؛ لفقد المطهر قطعاً. ينظر: المراقي ص34، والله أعلم.
434) فتوى
عنده أواني متجاورة أكثرها نجس
السؤال:
من كان عنده أواني ماء متجاورة أكثرها نجس وبعضها طاهر ولا يملك
غيرها، وأراد الوضوء كيف يتصرف؟