أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

441) فتوى
شروط صحة التيمم
السؤال:
ما هي شروط صحة التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: وهي ثمانية شروط:
الشرط الأول: النية: وذلك بأن ينوي: قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة: كسجدة الشكر وسجدة التلاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة.
الشرط الثاني: عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته: حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغُسل فإنه يتيمم، ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم.
الشرط الثالث: أن يكون المضروب عليه من جنس الأرض على الصحيح: فإن المضروب عليه في التيمم نوعان:
الأول: من جنس الأرض: كالتراب، والرمل، والحجر، والكحل، فهذا النوع يجوز التيمم به بلا غبار؛ لأن المعتبر في التيمم الإمساس، بدليل أنه إن نفضهما تناثر ما عليهما من التراب.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 596