أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

الثاني: ليس من جنس الأرض: وهو كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً: كالشجر، والحشيش، أو ينطبع ويلين: كالحديد، والنحاس، والذهب، والزجاج، ونحوها، أو يكون مما تأكله الأرض: كالحنطة، والشعير، وسائر الحبوب، فهذا النوع لا يجوز التيمم به بلا غبار.
الشرط الرابع: أن يكون المضروب عليه طاهراً: واشتراط الطاهر؛ لأنه المراد بالطيب في قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} النساء: 43، أي صعيداً طاهراً، فلا يجوز على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه. ينظر: شرح الوقاية ص107.
الشرط الخامس: أن يكون بثلاث أصابع فأكثر: هذا الشرط إن مسح بيده، فإنه لا بد أن يمسح بأكثرها، وأدناه ثلاث أصابع، أما لو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب وجهه ويديه أجزأه.
الشرط السادس: البحث عن الماء إن ظن قربه: فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غَلْوة ـ ما يقارب 150 متراً ـ إن ظنّه قريباً، وإلا فلا يجب، وكيفية البحث: بأن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غَلْوة، فلا يلزمه المشي، بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه، هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، أما إن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه، إن لم يخف ضرراً.
الشرط السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض، أو نفاس، أو حدث: كما هو شرط الوضوء والغسل.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 596