أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

الشرط الثامن: زوال عين ما يمنع المسح على البشرة: كشمع وشحم؛ لمنعه الاستيعاب. ينظر: شرح الوقاية ص 107 - 108، والهدية العلائية ص33، وعمدة الرعاية 1: 99، والله أعلم.

442) فتوى
كيفية النية في التيمم
السؤال:
ما حكم النية في التيمم، وما هي كيفيته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النية شرط لصحة التيمم، وكيفيتها: بأن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة: كسجدة الشكر وسجدة التلاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابة. فإن العبادات على نوعين:
الأول: عبادة مقصودة: وهي التي تكون مشروعة ابتداءً تقرباً إلى الله من غير أن تكون تبعاً لغيرها، وبعبارة أخرى: هي ما لا تجب في ضمن شيء آخر بالتبعية، مثل: الصلوات الخمس، وصلاة الجنازة، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر، والدخول في الإسلام، وغيرها، والمقصودة منها ما لا يصح بدون الطهارة: كالصلوات وسجدة التلاوة، ومنها ما يصح بدونها: كالإسلام.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 596