كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
بدون طهارة، لكنه قربة غير مقصودة، ويحل له مسّ المصحف بهذا التيمم. ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب، والله أعلم.
447) فتوى
تيمم بنية قراءة المصحف
السؤال:
محدث تيمم بنية قراءة المصحف من ذاكرته، فهل يجوز له أداء الصلاة المكتوبة بهذا التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له ذلك؛ لأنه يشترط لصحة النية في التيمم: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، وقراءة المصحف من الذاكرة قربة غير مقصودة، تصح بدون طهارة. ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب، والله أعلم.
448) فتوى
التيمم بنية دخول المسجد
447) فتوى
تيمم بنية قراءة المصحف
السؤال:
محدث تيمم بنية قراءة المصحف من ذاكرته، فهل يجوز له أداء الصلاة المكتوبة بهذا التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له ذلك؛ لأنه يشترط لصحة النية في التيمم: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، وقراءة المصحف من الذاكرة قربة غير مقصودة، تصح بدون طهارة. ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب، والله أعلم.
448) فتوى
التيمم بنية دخول المسجد