أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

السؤال:
جنب تيمم بنية دخول المسجد، فهل يجوز له أداء الصلاة المكتوبة بهذا التيمم؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له ذلك؛ لأنه يشترط لصحة النية في التيمم: أن ينوي قربة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، ودخول المسجد قربة غير مقصودة لذاتها، بل هي تابعة لغيرها، لكن يحل له دخول المسجد بهذا التيمم. ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب، والله أعلم.

449) فتوى
جنب نوى بتيممه الوضوء
السؤال:
ما حكم الجنب الذي نوى في تيممه عن الوضوء بدل الغسل؟
الجواب:
المجلد
العرض
68%
تسللي / 596