أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

أقول وبالله التوفيق: لو تيمم الجنب ونوى في تيممه عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، ولو تيمم للوضوء ونوى الجنابة جاز؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة على الصحيح، ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب، والله أعلم.

450) فتوى
كافر تيمم للإسلام
السؤال:
كافر تيمم للدخول في الإسلام بسبب عدم وجود ماء يكفي للغسل، هل يجوز له الصلاة بهذا التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو تيمم كافر لإسلامه، فإنه لا يجوز له الصلاة بهذا التيمم؛ لأن من شرائط صحّة النية الإسلام، وقد نوى وهو كافر، فلا يجوز تيمم الكافر سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة أو لا، وعليه أن يتيمم مرة أخرى للصلاة، بخلاف ما لو توضأ بلا نية فأسلم، جازت صلاته بهذا الوضوء.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 596