كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
كافر توضأ بنية وأسلم
السؤال:
إذا توضأ كافر بنية ثم أسلم، هل يجوز له الصلاة بهذا الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ بنية فأسلم، جازت صلاته بهذا الوضوء، وكذلك لو توضأ بلا نية فأسلم؛ لأن نية الكافر لغو؛ لعدم الأهلية، والوضوء لا تشترط فيه النية، ينظر: شرح الوقاية ص108، والعناية 1: 115، ورد المحتار 1: 165، والله أعلم.
453) فتوى
ماء يكفي للوضوء للجنب
السؤال:
جنب وجد ماء يكفي للوضوء لا للغُسل، هل يجوز له التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم. ينظر:
السؤال:
إذا توضأ كافر بنية ثم أسلم، هل يجوز له الصلاة بهذا الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو توضأ بنية فأسلم، جازت صلاته بهذا الوضوء، وكذلك لو توضأ بلا نية فأسلم؛ لأن نية الكافر لغو؛ لعدم الأهلية، والوضوء لا تشترط فيه النية، ينظر: شرح الوقاية ص108، والعناية 1: 115، ورد المحتار 1: 165، والله أعلم.
453) فتوى
ماء يكفي للوضوء للجنب
السؤال:
جنب وجد ماء يكفي للوضوء لا للغُسل، هل يجوز له التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم. ينظر: