أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235، والله أعلم.

454) فتوى
المسافة المعتبرة للتيمم
السؤال:
ما هي المسافة المعتبرة لإباحة التيمم بسبب بعد الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مسافة ميل ـ وهو ما يقارب (2) كيلو متر ـ حتى لو كان مقيماً في المدينة، فلا يشترط كونه في صحراء أو على سفر، فإن بعد الماء مسافة ميل يبيح التيمم للمسافر والمقيم؛ لأن الشرط هو عدم الماء، فأينما تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم بموضع يقال له" مربد النعم، وهو يرى بيوت المدينة»، في المستدرك 1: 288، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر - رضي الله عنهم -، وعن نافع قال: «تيمم ابن عمر - رضي الله عنهم - على رأس ميل أو ميلين من المدينة، فصلى العصر فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة»، في المستدرك 1: 289. ينظر: شرح الوقاية ص105، وفتح باب العناية 1: 110، والتبيين 1: 235.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 596