كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
458) فتوى
تيمم من وجد غريمه عند الماء
السؤال:
هل يجوز لمن وجد غريمه الذي استدان منه عند الماء التيمم للصلاة إن كان محدثاً ولم يجد الماء في مكان آخر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان غريماً يحبسه، بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس، جاز له التيمم في هذه الحالة، لكن ينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع. ينظر: رد المحتار 1: 106، وشرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ، والله أعلم.
459) فتوى
إباحة التيمم للأسير
السؤال:
هل يجوز لمن كان أسيراً عند الكفار ومنعوه من الوضوء أن يتيمم للصلاة؟
الجواب:
تيمم من وجد غريمه عند الماء
السؤال:
هل يجوز لمن وجد غريمه الذي استدان منه عند الماء التيمم للصلاة إن كان محدثاً ولم يجد الماء في مكان آخر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان غريماً يحبسه، بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس، جاز له التيمم في هذه الحالة، لكن ينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع. ينظر: رد المحتار 1: 106، وشرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ، والله أعلم.
459) فتوى
إباحة التيمم للأسير
السؤال:
هل يجوز لمن كان أسيراً عند الكفار ومنعوه من الوضوء أن يتيمم للصلاة؟
الجواب: