كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
أقول وبالله التوفيق: يجوز له ذلك؛ إن كان الماء في بئر عميق، ولم يجد دلو طاهر يستخرج بها الماء، ينظر: شرح الوقاية ص106، والهدية العلائية ص34، وفتح باب العناية 1: 111، والله أعلم.
457) فتوى
معنى العدو المبيح التيمم
السؤال:
يجوز لمن وجد عدواً يحول بينه وبين الماء التيمم للصلاة، فما المقصود
بالعدو هنا بالضبط؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العدو الذي يحول بينه وبين الماء: قد يكون آدمياً: كأن يكون فاسقاً، أو غريماً يحبسه بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس، أو يكون أسيراً ويمنعه الكفار عن الوضوء، أو قيل له: إن توضأت قتلتك، وقد يكون غير الآدمي: كالسبع، والحيةً، والنار، ففي كل هذه الحالات يجوز له التيمم، لكن إذا كان المانع عن الوضوء من جهة العباد، فينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع. ينظر: رد المحتار 1: 106، في شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/، والله أعلم.
457) فتوى
معنى العدو المبيح التيمم
السؤال:
يجوز لمن وجد عدواً يحول بينه وبين الماء التيمم للصلاة، فما المقصود
بالعدو هنا بالضبط؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العدو الذي يحول بينه وبين الماء: قد يكون آدمياً: كأن يكون فاسقاً، أو غريماً يحبسه بأن كان صاحب الدين عند الماء وخاف المديون من الحبس، أو يكون أسيراً ويمنعه الكفار عن الوضوء، أو قيل له: إن توضأت قتلتك، وقد يكون غير الآدمي: كالسبع، والحيةً، والنار، ففي كل هذه الحالات يجوز له التيمم، لكن إذا كان المانع عن الوضوء من جهة العباد، فينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع. ينظر: رد المحتار 1: 106، في شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/، والله أعلم.