اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

أقول وبالله التوفيق: يعتبر خوف البَرْد عذراً مبيحاً للتيمم عن الغسل، بأن يخاف المقيم أو المسافر المرض من استعمال الماء في الغسل، أو تلف عضو، أو الهلاك؛ لأن عدم الماء والدفء وإن كان نادراً فإنه لا ينافي إباحة التيمم، والتيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء على الصحيح.
فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء: 29، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، في المستدرك 1: 285، والسنن الصغرى 1: 185، وسنن البيهقي الكبير 1: 225، وسنن الدارقطني 1: 178، وسنن أبي داود 1: 92، ومسند أحمد 4: 203. ينظر: فتح باب العناية 1: 110، والله أعلم.

468) فتوى
خوف العطش مبيح للتيمم
السؤال:
هل يجوز التيمم للصلاة لمن كان في سفر ومعه ماء قليل فخاف على نفسه العطش؟
المجلد
العرض
71%
تسللي / 596