كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، ويعتبر العطش عذراً مبيحاً للتيمم؛ فعن علي رضي الله عنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش قال: «يتيمم ولا يغتسل»، في سنن الدارقطني 1: 202. ينظر: المحيط ص317، وشرح الوقاية ص106، وعمدة الرعاية 1: 96، والله أعلم.
469) فتوى
تيمم من وجد ماءً في بئرٍ معدٍّ للشرب
السؤال:
مسافر وجد ماءً في بئر مُعَدٍّ للشُّربِ، فهل يجوز له التَّيمُّم للصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إلاَّ إذا كان الماء كثيراً فيستدل على أنه للشرب والوضوء فيتوضأ منه ولا يتيمم. ينظر: المحيط ص317، وشرح الوقاية ص106، وعمدة الرعاية 1: 96، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، ويعتبر العطش عذراً مبيحاً للتيمم؛ فعن علي رضي الله عنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش قال: «يتيمم ولا يغتسل»، في سنن الدارقطني 1: 202. ينظر: المحيط ص317، وشرح الوقاية ص106، وعمدة الرعاية 1: 96، والله أعلم.
469) فتوى
تيمم من وجد ماءً في بئرٍ معدٍّ للشرب
السؤال:
مسافر وجد ماءً في بئر مُعَدٍّ للشُّربِ، فهل يجوز له التَّيمُّم للصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، إلاَّ إذا كان الماء كثيراً فيستدل على أنه للشرب والوضوء فيتوضأ منه ولا يتيمم. ينظر: المحيط ص317، وشرح الوقاية ص106، وعمدة الرعاية 1: 96، والله أعلم.