كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
1: 161، وشرح ابن ملك ق13/أ. وصححه صاحب الهداية 1: 27، والخانية 1: 63، والنسفي في الكافي، والله أعلم.
475) فتوى
تيمم من خاف فوت صلاة الجمعة
السؤال:
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة الجمعة إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة الجمعة إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل، لا يجوز له التيمم بقصد الشروع في الصلاة، لكن يتوضأ أو يغتسل فإن أدرك الجمعة يصليها، وإلا يصلي الظهر أربعاً؛ لأن هذه الصلاة لها خلف، وهو الظهر، بخلاف من خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد، فهي ليس لها خلف ولا تؤدى منفرداً. ينظر: رد المحتار 1: 161، والله أعلم.
476) فتوى
475) فتوى
تيمم من خاف فوت صلاة الجمعة
السؤال:
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة الجمعة إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة الجمعة إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل، لا يجوز له التيمم بقصد الشروع في الصلاة، لكن يتوضأ أو يغتسل فإن أدرك الجمعة يصليها، وإلا يصلي الظهر أربعاً؛ لأن هذه الصلاة لها خلف، وهو الظهر، بخلاف من خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد، فهي ليس لها خلف ولا تؤدى منفرداً. ينظر: رد المحتار 1: 161، والله أعلم.
476) فتوى