كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
السؤال:
هل يجوز للإمام الذي خاف فوت صلاة العيد إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو خاف الإمام فوت صلاة العيد فشرع فيها متيمماً، لم يجز؛ لأن مثله يُنتظر، ولو صلوا فإنَّ له حق الإعادة، ينظر: رد المحتار 1: 161، وشرح ابن ملك ق13/أ. وصححه صاحب الهداية 1: 27، والخانية 1: 63، والنسفي في الكافي، والله أعلم.
474) فتوى
تيمم الإمام لصلاة الجنازة
السؤال:
هل يجوز للإمام الذي خاف فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو خاف الإمام فوت صلاة الجنازة فشرع فيها متيمماً، لم يجز؛ لأن مثله يٌنتظر، ولو صلوا فإن له حق الإعادة، ينظر: رد المحتار
هل يجوز للإمام الذي خاف فوت صلاة العيد إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو خاف الإمام فوت صلاة العيد فشرع فيها متيمماً، لم يجز؛ لأن مثله يُنتظر، ولو صلوا فإنَّ له حق الإعادة، ينظر: رد المحتار 1: 161، وشرح ابن ملك ق13/أ. وصححه صاحب الهداية 1: 27، والخانية 1: 63، والنسفي في الكافي، والله أعلم.
474) فتوى
تيمم الإمام لصلاة الجنازة
السؤال:
هل يجوز للإمام الذي خاف فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو خاف الإمام فوت صلاة الجنازة فشرع فيها متيمماً، لم يجز؛ لأن مثله يٌنتظر، ولو صلوا فإن له حق الإعادة، ينظر: رد المحتار