كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ لأن المضروب عليه من جنس الأرض، ينظر: فتح باب العناية 1: 115، والمحيط ص269.
486) فتوى
غبار الكنس في التيمم
السؤال:
لو قامت امرأة بكنس دارها، فارتفع الغبار وأصاب وجهها وذراعيها، فمسحت بنيّة التيمم، هل جاز لها ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز، وبصح عن التيمم؛ لأن الغبار جزء من التراب، وهو من جنس الأرض، فيجوز التيمم به، ما دام الغبار مستوعباً للوجه واليدين، ونوت به التيمم، فإنَّ النية شرط والاستيعاب ركن فيه. ينظر: فتح باب العناية 1: 115 - 116، وشرح الوقاية ص107، والله أعلم.
487) فتوى
486) فتوى
غبار الكنس في التيمم
السؤال:
لو قامت امرأة بكنس دارها، فارتفع الغبار وأصاب وجهها وذراعيها، فمسحت بنيّة التيمم، هل جاز لها ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز، وبصح عن التيمم؛ لأن الغبار جزء من التراب، وهو من جنس الأرض، فيجوز التيمم به، ما دام الغبار مستوعباً للوجه واليدين، ونوت به التيمم، فإنَّ النية شرط والاستيعاب ركن فيه. ينظر: فتح باب العناية 1: 115 - 116، وشرح الوقاية ص107، والله أعلم.
487) فتوى