كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
غبار الكيل للحنطة في التيمم
السؤال:
لو قام رجل بكيل حنطة، فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه، فمسح بنيّة التيمم، هل جاز له ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صح عن التيمم؛ لأن الغبار جزء من التراب، وهو من جنس الأرض، فيجوز التيمم به، ينظر: فتح باب العناية 1: 115 - 116،
وشرح الوقاية ص107، والله أعلم.
488) فتوى
غبار هدم السّور في التيمم
السؤال:
لو قام رجل بهدم سور، فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه، فمسح بنيّة التيمم، هل جاز له ذلك؟
الجواب:
السؤال:
لو قام رجل بكيل حنطة، فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه، فمسح بنيّة التيمم، هل جاز له ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: صح عن التيمم؛ لأن الغبار جزء من التراب، وهو من جنس الأرض، فيجوز التيمم به، ينظر: فتح باب العناية 1: 115 - 116،
وشرح الوقاية ص107، والله أعلم.
488) فتوى
غبار هدم السّور في التيمم
السؤال:
لو قام رجل بهدم سور، فارتفع الغبار وأصاب وجهه وذراعيه، فمسح بنيّة التيمم، هل جاز له ذلك؟
الجواب: