كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
فعن عبد الرحمن بن أبزي - رضي الله عنه -: «إن رجلا أتى عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلّ، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»، في صحيح مسلم 1: 280، وصحيح البخاري 1: 129. ينظر: الهدية العلائية ص35، والله أعلم.
493) فتوى
تيمم من لم يبحث عن الماء
السؤال:
هل يجوز التيمم لمن لم يجد ماء للوضوء إذا لم يبحث عنه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له التيمم قبل البحث؛ لأنه يشترط لصحة التيمم البحث عن الماء إن ظن قربه، فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غَلْوة ـ ما يقارب 150 متراً ـ إن ظنّه قريباً، وإلا فلا يجب، وكيفية البحث: بأن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غَلْوة، فلا يلزمه المشي، بل يكفيه النظر في هذه
493) فتوى
تيمم من لم يبحث عن الماء
السؤال:
هل يجوز التيمم لمن لم يجد ماء للوضوء إذا لم يبحث عنه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له التيمم قبل البحث؛ لأنه يشترط لصحة التيمم البحث عن الماء إن ظن قربه، فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غَلْوة ـ ما يقارب 150 متراً ـ إن ظنّه قريباً، وإلا فلا يجب، وكيفية البحث: بأن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غَلْوة، فلا يلزمه المشي، بل يكفيه النظر في هذه