كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
الجهات وهو في مكانه، هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، أما إن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه، إن لم يخف ضرراً، ينظر: البحر الرائق 1: 168، والدر المختار 1: 230، وشرح الوقاية ص112، والمحيط البرهاني ص281، والله أعلم.
494) فتوى
غلبة الظن بعدم قرب الماء للوضوء
السؤال:
هل يجوز التيمم لمن لم يجد ماء للوضوء إذا لم يبحث عنه؛ لأنه غلب على ظنه عدم قربه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، ولا يجب عليه أن يبحث عنه، إلا إذا ظن قربه، فيبحث عنه قدر غَلْوة، وكيفية البحث: بأن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غَلْوة، فلا يلزمه المشي، بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في
494) فتوى
غلبة الظن بعدم قرب الماء للوضوء
السؤال:
هل يجوز التيمم لمن لم يجد ماء للوضوء إذا لم يبحث عنه؛ لأنه غلب على ظنه عدم قربه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز له التيمم، ولا يجب عليه أن يبحث عنه، إلا إذا ظن قربه، فيبحث عنه قدر غَلْوة، وكيفية البحث: بأن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غَلْوة، فلا يلزمه المشي، بل يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في