كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
مكانه، هذا إذا كان حواليه لا يستتر عنه، أما إن كان بقربه جبل صغير ونحوه صعده ونظر حواليه، إن لم يخف ضرراً، ينظر: البحر الرائق 1: 168، والدر المختار 1: 230، وشرح الوقاية ص112، والمحيط البرهاني ص281، والله أعلم.
495) فتوى
مسافر نسي أن معه ماء وتيمم
السؤال:
ما حكم المسافر الذي نسي الماء في سيارته وصلى متيمماً ثم ذكره ولم يخرج
وقت الصلاة بعد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يعيد الصلاة؛ لأنّه تيمّم وهو غير واجد الماء، فصحت صلاته، كما لو تيمّم وعنده بئر مغطاة لا يعلم بها، بخلاف ما إذا كان في رحله ثوب، لأنّ العادة جرت أن الثياب يحمل في الرحال، ولأن ماء الرحل معدّ للشرب لا للاستعمال. ينظر: الوقاية ص112، والهداية 1: 27، والله أعلم.
496) فتوى
495) فتوى
مسافر نسي أن معه ماء وتيمم
السؤال:
ما حكم المسافر الذي نسي الماء في سيارته وصلى متيمماً ثم ذكره ولم يخرج
وقت الصلاة بعد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يعيد الصلاة؛ لأنّه تيمّم وهو غير واجد الماء، فصحت صلاته، كما لو تيمّم وعنده بئر مغطاة لا يعلم بها، بخلاف ما إذا كان في رحله ثوب، لأنّ العادة جرت أن الثياب يحمل في الرحال، ولأن ماء الرحل معدّ للشرب لا للاستعمال. ينظر: الوقاية ص112، والهداية 1: 27، والله أعلم.
496) فتوى