اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

حصول للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين»، في المستدرك 1: 287، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 180، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 146.
وعن الأسلع - رضي الله عنه - قال: «أراني كيف علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التيمم: فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أمرّ على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، ثم مسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما»، في سنن الدارقطني 1: 179.
والركن الثاني: استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به: حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه، كما لو ترك شعرة أو حرف المنخر، وعليها نزع الخاتم والسوار، أو تحريكه حتى يتحقق الاستيعاب. ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158 والله أعلم.
498) فتوى
تيمم للصلاة فمسح يديه قبل وجهه
السؤال:
ما حكم من تيمم للصلاة فمسح يديه قبل وجهه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أجزأه عن التيمم؛ لأنه لا يشترط الترتيب لصحة التيمم بل يسن: كالوضوء؛ فإن ركنه ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو يحصل بدون ترتيب.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 596