كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان: حصول للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين»، في المستدرك 1: 287، وصححه، وسنن الدارقطني 1: 180، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 146. ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158، والله أعلم.
499) فتوى
تيمم للصلاة وترك شعرة
السؤال:
ما حكم من تيمم للصلاة وترك شعرة على يده فلم يستوعبها بالمسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه عن التيمم؛ لأنه يشترط لصحة التيمم: استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به: حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه. ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158، والله أعلم.
500) فتوى
تيمم وترك حرف أنفه
499) فتوى
تيمم للصلاة وترك شعرة
السؤال:
ما حكم من تيمم للصلاة وترك شعرة على يده فلم يستوعبها بالمسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه عن التيمم؛ لأنه يشترط لصحة التيمم: استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به: حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه. ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158، والله أعلم.
500) فتوى
تيمم وترك حرف أنفه