كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
السؤال:
ما حكم من تيمم للصلاة وترك حرف منخره فلم يستوعبه بالمسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه عن التيمم؛ لأنه يشترط لصحة التيمم: استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به: حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه. ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158، والله أعلم.
501) فتوى
نزع الخاتم عند التيمم
السؤال:
هل يجب على المرأة المتيممة نزع الخاتم أو السوار إن كانت تلبسه أثناء التيمم؟
الجواب:
ما حكم من تيمم للصلاة وترك حرف منخره فلم يستوعبه بالمسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه عن التيمم؛ لأنه يشترط لصحة التيمم: استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به: حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح، لا يجزئه. ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار 1: 158، والله أعلم.
501) فتوى
نزع الخاتم عند التيمم
السؤال:
هل يجب على المرأة المتيممة نزع الخاتم أو السوار إن كانت تلبسه أثناء التيمم؟
الجواب: