كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يطلب الماء من غيره ويبحث عنه، فإن لم يجد، يجوز له التيمم. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.
507) فتوى
وجد ماء لا يكفي لغسل كل عضو
السؤال:
محدث وجد ماءً لا يكفي لغسل كل عضو من أعضاء الوضوء إلا مرّة واحدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له التيمم؛ لأن الماء يكفي لغسل الأعضاء
المفروضة في الوضوء، والتثليت سنة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.
508) فتوى
عدم كفاية الماء للفرائض
507) فتوى
وجد ماء لا يكفي لغسل كل عضو
السؤال:
محدث وجد ماءً لا يكفي لغسل كل عضو من أعضاء الوضوء إلا مرّة واحدة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له التيمم؛ لأن الماء يكفي لغسل الأعضاء
المفروضة في الوضوء، والتثليت سنة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.
508) فتوى
عدم كفاية الماء للفرائض