اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

السؤال:
محدث وجد ماءً لا يكفي لغسل كل عضو من أعضاء الوضوء المفروضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا كان الماء لا يكفي لغسل كل عضو من أعضاء الوضوء المفروضة ولا حتى مرّة، فيجوز له التيمم، بخلاف ما لو كان يكفي لغسلها مرة، فلا يجوز له التيمم؛ لأن الماء يكفي لغسل الأعضاء المفروضة في الوضوء، والتثليت سنة. ينظر: الهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.


509) فتوى
متيمم أُخبر بإحضار الماء وهو في الصلاة
السؤال:
ما حكم من شرع في الصلاة متيمماً؛ لفقد الماء، ثم أخبر بإحضار الماء، وهو في الصلاة؟
المجلد
العرض
76%
تسللي / 596