كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً الاستنجاء بالروث وغيره من الأنجاس: كالبعر والخثي؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّها زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»، في صحيح ابن حبان 1: 44. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأل عبد الله ابن مسعود عن أحجار الاستنجاء، أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وعلل بكونها نجساً، فقال: إنها رجس. ينظر: بدائع الصنائع 1/ 18، ورد المحتار1/ 339، والله أعلم.
41) فتوى
الاستنجاء بالورق
السؤال:
ما حكم الاستنجاء بالورق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره الاستنجاء بكل مال محترم: كالكاغد ـ الورق ـ، وخرقة الديباج، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير؛ لأن فيه إفساد للمال من غير ضرورة، وثبت في الصحيحين النهي عن إضاعة المال، ولو استنجى بهذه الأشياء، جاز مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير ومائه،
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً الاستنجاء بالروث وغيره من الأنجاس: كالبعر والخثي؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّها زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»، في صحيح ابن حبان 1: 44. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأل عبد الله ابن مسعود عن أحجار الاستنجاء، أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وعلل بكونها نجساً، فقال: إنها رجس. ينظر: بدائع الصنائع 1/ 18، ورد المحتار1/ 339، والله أعلم.
41) فتوى
الاستنجاء بالورق
السؤال:
ما حكم الاستنجاء بالورق؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره الاستنجاء بكل مال محترم: كالكاغد ـ الورق ـ، وخرقة الديباج، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير؛ لأن فيه إفساد للمال من غير ضرورة، وثبت في الصحيحين النهي عن إضاعة المال، ولو استنجى بهذه الأشياء، جاز مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير ومائه،