اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

39) فتوى
الاستنجاء بالعظم
السؤال:
ما حكم الاستنجاء بالعظم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً الاستنجاء بالعظم والروث وغيره من الأنجاس: كالبعر والخثي؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّها زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»، في صحيح ابن حبان 1: 44. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأل عبد الله ابن مسعود عن أحجار الاستنجاء، أتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة، وعلل بكونها نجساً، فقال: إنها رجس، ولو استنجى بالعظم حصلت الطهارة، مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير، ومائه. ينظر: بدائع الصنائع 1/ 18، ورد المحتار1/ 339، والله أعلم.

40) فتوى
الاستننجاء بالروث
السؤال:
ما حكم الاستنجاء بالروث؟
المجلد
العرض
8%
تسللي / 596