كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
صلاة النفل بتيمم الفرض
السؤال:
من تيمم لصلاة الفرض هل يجوز له أن يصلي النفل بهذا التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نعم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل، ويصلي به فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة؛ لأنّ الله تعالى أقام التيمّم مقام الوضوء مطلقاً، فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، والحديث صريح في أن التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء.
ويدل عليه قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والغسل والتيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة: 6، حيث ذكره في معرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعاً، فهو صريح في أن التيمم أيضاً مطهر كالوضوء والغسل، فالثلاثة مشتركة في ذلك، ولولا ذلك لذكر معه التطهير بعد الوضوء والغسل فقط، لكن الأولى أن يتيمم لكل فرض؛ للخروج من خلاف الفقهاء. ينظر:
السؤال:
من تيمم لصلاة الفرض هل يجوز له أن يصلي النفل بهذا التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: نعم له أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من فرض ونفل، ويصلي به فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة؛ لأنّ الله تعالى أقام التيمّم مقام الوضوء مطلقاً، فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، والحديث صريح في أن التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء.
ويدل عليه قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والغسل والتيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة: 6، حيث ذكره في معرض الامتنان بالوضوء والغسل والتيمم جميعاً، فهو صريح في أن التيمم أيضاً مطهر كالوضوء والغسل، فالثلاثة مشتركة في ذلك، ولولا ذلك لذكر معه التطهير بعد الوضوء والغسل فقط، لكن الأولى أن يتيمم لكل فرض؛ للخروج من خلاف الفقهاء. ينظر: