أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

البيهقي 1: 233. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163 - 164، وغنية المستملي ص69، ورد المحتار 1: 167، والله أعلم.

518) فتوى
التيمم قبل دخول الوقت
السؤال:
هل يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعده؛ لأن التيمم خلف مطلق عن الوضوء والغسل؛ فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان، وينظر: نصب الراية 1: 148، والدراية 1: 67، وخلاصة البدر 1: 70، والوقاية ص110. لكن الأولى أن يتيمم بعد دخول الوقت؛ للخروج من خلاف الفقهاء.

519) فتوى
المجلد
العرض
77%
تسللي / 596