كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
أقول وبالله التوفيق: لا يصح منه التيمم إن غلب على ظنه عدم المنع ممن معه ماء إذا طلبه؛ لأنه طلب في غير موضع ندرة الماء، فيكون حينئذ مبذول عادة. ينظر: غنية المستملي ص69، ورد المحتار 1: 167، والله أعلم.
524) فتوى
صلَّى متيمماً ثم وجد الماء في الوقت
السؤال:
ما حكم من صلى متيمماً في أول الوقت، ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه إعادة الصلاة، لكن يندب لراجي الماء الذي غلب على ظنّه إيجاد الماء أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت؛ لأدائها على أكمل أوصافها، أما إن كان لا يرجو الماء، فلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وهنا لم توجد.
فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس الوقوف ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك
524) فتوى
صلَّى متيمماً ثم وجد الماء في الوقت
السؤال:
ما حكم من صلى متيمماً في أول الوقت، ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه إعادة الصلاة، لكن يندب لراجي الماء الذي غلب على ظنّه إيجاد الماء أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت؛ لأدائها على أكمل أوصافها، أما إن كان لا يرجو الماء، فلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وهنا لم توجد.
فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس الوقوف ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك