أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

له، فقال للذي لم يعد: أصبت السُّنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين»، في المستدرك 1: 286، وصححه، وسنن الدارمي 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 231، وسنن أبي داود 1: 93، والمجتبى 1: 213. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163 - 164، والله أعلم.

525) فتوى
غلبة الظن بإيجاد الماء إن أخَّر الصلاة
السؤال:
ما حكم من أراد الوضوء للصلاة ولم يجد ماء، لكن غلب على ظنّه إيجاد الماء إن أخر صلاته إلى آخر الوقت؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يندب لراجي الماء الذي غلب على ظنّه إيجاد الماء أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت؛ لأدائها على أكمل أوصافها، لكن لو صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد الماء والوقت باق لا يجب عليه إعادة الصلاة، أما إن كان لا يرجو الماء، فلا يؤخر الصلاة عن أول الوقت؛ لأن فائدة الانتظار احتمال وجدان الماء، فيؤديها بأكمل الطهارتين، وهنا لم توجد.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 596