كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
فعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى»، في سنن البيهقي 1: 233.
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس الوقوف ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين»، في المستدرك 1: 286، وصححه، وسنن الدارمي 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 231، وسنن أبي داود 1: 93، والمجتبى 1: 213. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163 - 164، والله أعلم.
526) فتوى
أراد الوضوء للصّلاة ولم يجد الماء
السؤال:
ما حكم من أراد الوضوء للصلاة ولم يجد ماء؟
الجواب:
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال: «خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس الوقوف ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين»، في المستدرك 1: 286، وصححه، وسنن الدارمي 1: 207، وسنن البيهقي الكبير 1: 231، وسنن أبي داود 1: 93، والمجتبى 1: 213. ينظر: شرح الوقاية ص112، والبحر الرائق 1: 163 - 164، والله أعلم.
526) فتوى
أراد الوضوء للصّلاة ولم يجد الماء
السؤال:
ما حكم من أراد الوضوء للصلاة ولم يجد ماء؟
الجواب: