كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253.
529) فتوى
عجز عن استعمال الماء والتراب
السؤال:
ما حكم من عجز عن استعمال الماء والتراب بسبب المرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد ثم يعيد الصلاة: كالصوم، وبه يفتى، وكذا من حبس في مكان نجس ولا يمكنه إيجاد ماء ولا إخراج تراب مطهر فله نفس الحكم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، في صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253، والله أعلم.
530) فتوى
العجز عن استعمال الماء بنفسه
529) فتوى
عجز عن استعمال الماء والتراب
السؤال:
ما حكم من عجز عن استعمال الماء والتراب بسبب المرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد ثم يعيد الصلاة: كالصوم، وبه يفتى، وكذا من حبس في مكان نجس ولا يمكنه إيجاد ماء ولا إخراج تراب مطهر فله نفس الحكم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، في صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253، والله أعلم.
530) فتوى
العجز عن استعمال الماء بنفسه