أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253.

529) فتوى
عجز عن استعمال الماء والتراب
السؤال:
ما حكم من عجز عن استعمال الماء والتراب بسبب المرض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد ثم يعيد الصلاة: كالصوم، وبه يفتى، وكذا من حبس في مكان نجس ولا يمكنه إيجاد ماء ولا إخراج تراب مطهر فله نفس الحكم؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، في صحيح مسلم 1: 204، وصحيح البخاري 1: 63. ينظر: الدر المختار ورد المحتار 252 - 253، والله أعلم.

530) فتوى
العجز عن استعمال الماء بنفسه
المجلد
العرض
79%
تسللي / 596