كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
السؤال:
هل يجوز للمقعد أو المشلول الذي عجز عن استعمال الماء بنفسه أن يتيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينظر: إن لم يجد مَن يوضئه جاز له التيمم إجماعاً، وإن وجد مَن يوضئه لكنه ليس من أهل طاعته جاز له التيمم، وإن وجد من يطيعه فمختلف فيه، والمشهور لا يجب على أحد الزّوجين أن يوضئ صاحبه ولا أن يتعهده فيما يتعلق بالصلاة ولا يعتبر أحدهما قادرا بقدرة الآخر، والله أعلم.
531) فتوى
اقتداء المتوضئ بالمتيمم
السؤال:
هل يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم؟
الجواب:
هل يجوز للمقعد أو المشلول الذي عجز عن استعمال الماء بنفسه أن يتيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينظر: إن لم يجد مَن يوضئه جاز له التيمم إجماعاً، وإن وجد مَن يوضئه لكنه ليس من أهل طاعته جاز له التيمم، وإن وجد من يطيعه فمختلف فيه، والمشهور لا يجب على أحد الزّوجين أن يوضئ صاحبه ولا أن يتعهده فيما يتعلق بالصلاة ولا يعتبر أحدهما قادرا بقدرة الآخر، والله أعلم.
531) فتوى
اقتداء المتوضئ بالمتيمم
السؤال:
هل يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم؟
الجواب: