أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

532) فتوى
أنواع المطهرات
السؤال:
ما هي أنواع المطهرات للنّجاسة الحقيقية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق:
أولاً: الماء ولو كان مستعملاً: ويشترط لجواز إزالة النجاسة بالماء: أن يكون طاهراً.
ثانياً: المائعات غير الماء: ويشترط لجواز إزالة النجاسة بها: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، فلا تزول النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه وإن كان طاهراً، فهو ليس بقالع للنجاسة.
ثالثاً: الدلك في الخف والنعل ونحوه، إن كان للنجاسة جرم، وإن لم يكن لها جرم: كالبول، فإنه لا يطهر إلا بالغسل.
رابعاً: الفرك: ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن في ظاهر الرواية، وهو شامل لمني الرجل والمرأة، أما المني الرطب فلا يطهر إلا بالغسل؛ لما أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً».
المجلد
العرض
79%
تسللي / 596