أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

كل واحد من القسمين طاهراً؛ لأنه يحتمل كل واحد من القسمين أن يكون النجاسة في الآخر، فاعتبر هذا الاحتمال في الطهارة؛ لمكان الضرورة، فجاز الانتفاع في الكلٍّ للشك فيها، حتى لو جمع عادت النجاسة.
الثالث عشر: التّطفيف: ويكون في كل مائع يضاف له من جنسه طاهر حتى يفيض على الأرض، وتطهر المائعات: كالسمن والدهن والزيت بصب الماء عليها ثلاثاً ثم رفعه عنها، أما المائعات الأخرى: كالعسل والدبس، فتطهر بصب الماء عليها ثلاثا وغليها حتى تعود كما كانت.
الرابع عشر: التَّمويه: وهو إدخال المعدن المسقي بالنجس في النار حتى يصير كالجمر ثم يطفأ بالماء الطاهر ثلاث مرات مع التجفيف.
الخامس عشر: النَّدف: للصوف والقطن يطهرهما.
السادس عشر: التغوير: للبئر إذا لم يبق للنجاسة أثر أو النزح بعد إخراج
النجاسة منها. ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245، والله أعلم.

533) فتوى
تطهير النّجاسة الحقيقية
السؤال:
المجلد
العرض
80%
تسللي / 596