أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

ذنب السنور ـ يطهر بالاستحالة أيضاً، فهذه كلها تطهر بالاستحالة؛ لانقلاب العين، وصيرورتها شيئاً آخر.
تاسعاً: نحت الخشب، وحفر الأرض، والتقوير في الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة تموت في السمن، فقال: «إن كان جامداً ألقيت الفأرة وما حولها، وأكل الباقي، وإن كان مائعاً لا».
عاشراً: الدباغة لجلد الميتة: والدباغة: هي إزالة رائحة النتن والرطوبات النجسة من الجلد، وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة، وتجوز الصلاة عليها، سواء أكان الدابغ مسلماً أم كافراً، وسواء كانت الدباغة حقيقية بالأدوية، أو حكمية بالتتريب، أو التشميس، أو الإلقاء في الهواء.
الحادي عشر: الذكاة في محلها من أهلها: والذكاة لغةً: هي الذبح، وشرعاً: هي تسييل الدم النجس؛ فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «. . . ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. . .»، والضابط في التطهير بالذكاة: أن كل ما يطهر جلده بالدبغ، يطهر جلده ولحمه بالذكاة، وإن لم يؤكل لحمه، وما لا يطهر جلده بالدباغ لا يطهر بالذكاة، ويشترط في الذكاة المطهرة للجلد واللحم: أن تكون من أهلها، بأن يذبح المسلم أو الكتابي من غير أن يترك التسمية عامداً على الأظهر.
الثاني عشر: التّفريق أو قسمة المُثلى: وهذا فيما إذا بالت حمرٌ على حنطة تدوسها، فقسِّمها، أو غسِّل بعضها، أو وهب بعضها، أو باع بعضها، فيكون
المجلد
العرض
80%
تسللي / 596