أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس

النجاسة منه، والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245، والله أعلم.

536) فتوى
تطهير البساط الكبير
السؤال:
كيف يطهر البساط الكبير إن كانت عليه نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إذا كانت النجاسة التي على البساط مرئية لها جرم، فإنها تطهر بزوال عينها، أما إن كانت غير مرئية لا جرم لها: كالبول، فإنها تطهر إذا وضع البساط في الماء الجاري، أو صب عليه ماء كثير وجرى عليها الماء قدر يوم أو ليلة، فتطهر بدون عصر ولا تثليث غسل؛ لأنه لا يمكن عصر البساط وبجريان الماء يظن زوال النجاسة منه، والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة. ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245، والله أعلم.

537) فتوى
تطهير ما تنجّس بلعاب الكلب
المجلد
العرض
80%
تسللي / 596