كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
السؤال:
كيف يتم تطهير ما تنجّس بلعاب الكلب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يطهر بغسله سبعاً مع التتريب ندباً، وبغسله ثلاث مرات إحداها التراب وجوباً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ـ شرب منه أو لحسه بلسانه ـ، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وهو محمول على الندب.
وذلك لما روي أنه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يلغ في الإناء فقال: «يغسل ثلاثا أو خمساً أو سبعاً»، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يغسل من ولوغه ثلاث مرات»، في شرح معاني الآثار 1: 22، فإن أبا هريرة - رضي الله عنه - عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله، والله أعلم.
538) فتوى
إزالة النّجاسة بمائع غير الماء
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان بمائع غير الماء؟
كيف يتم تطهير ما تنجّس بلعاب الكلب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يطهر بغسله سبعاً مع التتريب ندباً، وبغسله ثلاث مرات إحداها التراب وجوباً؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ـ شرب منه أو لحسه بلسانه ـ، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»، في صحيح مسلم 1: 234، وصحيح البخاري 1: 75، وهو محمول على الندب.
وذلك لما روي أنه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يلغ في الإناء فقال: «يغسل ثلاثا أو خمساً أو سبعاً»، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يغسل من ولوغه ثلاث مرات»، في شرح معاني الآثار 1: 22، فإن أبا هريرة - رضي الله عنه - عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله، والله أعلم.
538) فتوى
إزالة النّجاسة بمائع غير الماء
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان بمائع غير الماء؟