كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان باللبن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز إزالة النجاسة بمائع غير الماء: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو غير متحقق في اللبن. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص135، والله أعلم.
541) فتوى
إزالة النّجاسة بالسّمن
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان بالسمن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز إزالة النجاسة بمائع غير الماء: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو غير متحقق في السمن. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، والله أعلم.
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان باللبن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز إزالة النجاسة بمائع غير الماء: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو غير متحقق في اللبن. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص135، والله أعلم.
541) فتوى
إزالة النّجاسة بالسّمن
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان بالسمن؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز إزالة النجاسة بمائع غير الماء: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو غير متحقق في السمن. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، والله أعلم.