كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز، ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، كالخل، فلا تزول النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه وإن كان طاهراً، فهو ليس بقالع للنجاسة. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، والله أعلم.
539) فتوى
إزالة النَّجاسة بالخل
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان بالخل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ لأنه يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء بشرط:
أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو متحقق في الخل. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، والله أعلم.
540) فتوى
إزالة النّجاسة باللبن
أقول وبالله التوفيق: يجوز، ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، كالخل، فلا تزول النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه وإن كان طاهراً، فهو ليس بقالع للنجاسة. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، والله أعلم.
539) فتوى
إزالة النَّجاسة بالخل
السؤال:
هل يجوز إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب أو البدن أو المكان بالخل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز؛ لأنه يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء بشرط:
أن يكون المائع طاهراً، وسائلاً، وقالعاً للنجاسة، وهو متحقق في الخل. ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، والله أعلم.
540) فتوى
إزالة النّجاسة باللبن